Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 12821

  1. فقه العبادات ٢٠٩٣٤
  2. الجنائز ١١٦٧
  3. دفن الميت ١٣٩
  4. أحكام أخرى ٣٦
  5. نبش القبر لا يجوز إلا في حال الضرورة

نبش القبر لا يجوز إلا في حال الضرورة

[السُّؤَالُ]

ـ[السؤال هو: رجل أوصى بدفنه بجانب بيته عند مماته وفعلا تم ذلك قبل ما يزيد على سبعة عشر عاما والآن يريد أبناؤه إقامة منزل على القطعة التي فيها القبر، فهل يجوز نقل الرفات إلى مقبرة البلدة أو إلى أي مكان آخر؟ أو هل يستطيعون البناء فوق القبر؟ يرجى الإفادة مع الشكر الجزيل وبارك الله فيكم.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فسؤالكم اشتمل على أمرين:

الأول: حكم نبش القبر، وهو حرام إلا عند الضرورة، وليس ما ذكر في السؤال من الضرورة، كما يجوز نبش القبور والاستفادة من مكانها إذا بليت تماما، على تفصيل تجده في الفتوى رقم: ٢٩٠٢٩، ١٩١٣٥، ٢١٣٧٢.

والثاني: حكم البناء على القبر، وقد تقدم الكلام عن ذلك في الفتاوى التالية: ٣٣٣٠٤ ٥٠٤، ٤٤٩١٢.

والخلاصة أنه لا يجوز نبش القبر للغرض المذكور ولا البناء على القبر.

ومن يتق الله يجعل له مخرجا، ومن ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٩ محرم ١٤٢٥

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 11، ص 12821 (SanadKitab #27107, hlm. urut 41779)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.