Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 12837

  1. فقه العبادات ٢٠٩٣٤
  2. الجنائز ١١٦٧
  3. أحكام المقابر ١٩٩
  4. صفة القبر ٢٥
  5. حكم وضع الأحجار المنقوشة عند المقابر لتمييزها

حكم وضع الأحجار المنقوشة عند المقابر لتمييزها

[السُّؤَالُ]

ـ[هل وضع الحجر الغالي علي القبر جائز أم لا وهو منقوش باسم الميت وتاريخ وفاته، إذا کان حجر واحد علي رأس القبر أو رأس الميت فهل يجوز، وماذا علينا أن نفعل لکي نميز قبور أهلنا؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا بأس بوضع الحجر ونحوه على القبر ليكون علامة لتمييز ميت عن غيره، وأما النقش على العلامة الموضوعة على القبر فإنه مكروه عند جماهير العلماء، خلافاً لأبي حنيفة، ولك أن تراجع في هذا الفتوى رقم: ٢٥١٠٧.

هذا في مجرد وضع الحجر على القبر، وقولك "وضع الحجر الغالي ... " إذا كنت تقصد أنه غالي الثمن كالأحجار الكريمة ونحوها، فإننا لا نرى إباحة وضعه على القبر، لأن ذلك من إضاعة المال، وقد قال النبي ﷺ: إن الله كره لكم قيل وقال، وكثرة السؤال، وإضاعة المال. متفق عليه.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٢ ذو الحجة ١٤٢٨

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 11، ص 12837 (SanadKitab #27107, hlm. urut 41795)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.