Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 12840

  1. فقه العبادات ٢٠٩٣٤
  2. الجنائز ١١٦٧
  3. أحكام المقابر ١٩٩
  4. صفة القبر ٢٥
  5. تسوية القبور وعدم البناء عليها

تسوية القبور وعدم البناء عليها

[السُّؤَالُ]

ـ[أرجو من حضرتكم أن تفيدونا في موضوع القبور لأنه كما نعلم يوجد حديث عن سيدنا محمد ﷺ فيه أمر بتسوية القبور ولكن في بلدي وتحديدا دمشق المقابر كلها مخالفة للسنة فهل أكون آثما إذا كان قبر والدي ليس على السنة وكما أحيطكم علما بأن نظام المقابر عندنا يختلف عن منطقة الخليج فالمقابر عندنا تباع وتشترى ولها أوراق رسمية من الأوقاف تحفظ حق ملكية القبر للشاري وأرجو الإفادة والتفصيل من حضرتكم اعلموا أني بأشد الحاجة لجواب فصل في هذه الفتوى لأني سأعتمدها ولن أستفتي أحدا بعدها؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فهدي النبي ﷺ تسوية القبور وعدم البناء عليها، فتجب تسوية القبر بحيث لا يزيد على القدر المسنون، وتجب إزالة ما عليه من بناء إن وجد، وتراجع الفتويان: ٩٩٤٣، ٣٣٣٠٤، وعلى هذا فإن كان بإمكانك تسوية قبري والديك أو غيرهما من غير ضرر يعود عليك من ذلك فيجب عليك أن تفعل ولك الأجر من الله تعالى، أما إن خشيت أن يلحق ضرر بسبب ذلك فلا تفعل ما يلحق بك ضررا، ولا إثم عليك في هذه الحالة لعجزك عن إزالة ذلك المنكر، وإنما الإثم على من فعل ذلك الفعل إن كان يعلم حرمته.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٢ ذو القعدة ١٤٢٧

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 11، ص 12840 (SanadKitab #27107, hlm. urut 41798)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.