Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 12853

  1. فقه العبادات ٢٠٩٣٤
  2. الجنائز ١١٦٧
  3. أحكام المقابر ١٩٩
  4. صفة القبر ٢٥
  5. حكم تسوير القبور

حكم تسوير القبور

[السُّؤَالُ]

ـ[ما الحكم فيمن يقوم بتنظف القبور ووضع الريحان وماء الورد عليها وقيامه أيضا بتسويرهابالطابوق مع عدم معرفة أصحابها إلا من أقاويل البعض في أنهم كانو أولياء صالحين؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

أما وضع الريحان والأشجار ومياه الورد على القبور فقد تقدم بيانه في الفتوى رقم ١٢٢٦٢ والفتوى رقم ١٢٨٦١ فليس من الأعمال التي جاء الشرع بها فلا ينبغي فعله خصوصاً أنه شديد الشبه بتزيين القبور وهو منهي عنه.

وأما تسوير القبور فإن كان لحمايتها من السباع أو للمحافظة عليها من الاندراس فلا حرج في ذلك، لكن بحيث لا يرفع عليها البناء ولا يجصص بالجبس ونحوه كالأسمنت، لأن كلا من رفع البناء على القبور وتجصيصها منهي عنه شرعاً.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٩ شعبان ١٤٢٣

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 11، ص 12853 (SanadKitab #27107, hlm. urut 41811)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.