Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 12941

  1. فقه العبادات ٢٠٩٣٤
  2. الجنائز ١١٦٧
  3. أحكام المقابر ١٩٩
  4. امتهان المقابر ٣٥
  5. حكم توسعة المسجد بأرض بها قبور

حكم توسعة المسجد بأرض بها قبور

[السُّؤَالُ]

ـ[أجيبوا على سؤالي رحمكم الله وهو: هل يجوز توسعة المسجد إذا ضاق إلى جهة القبلة فوق أرض مدفون فيها الموتى حال كون المسجد أقدم من المقبرة. فما هو الحكم عند الأئمة؟ أفيدوني جزاكم الله خير الجزاء.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن الأصل في الإسلام وجوب احترام قبر الميت فلا يجوز نبشه ولا البناء عليه، لما رواه أبو داود وغيره أن النبي ﷺ قال: كسر عظم الميت ككسره حيا.

وقال العلامة النفراوي المالكي: والقبر حبس (يعني على صاحبه) لا يمشى عليه ولا ينبش ما دام فيه إلا لضرورة، فيجب أن تصان قبور الأموات وتحترم ولا يجوز نبشها إلا في حالة الضرورة، أو في حالة ما إذا لم يبق للميت أثر من عظم أو نحوه.

ولذلك فإن كانت قبور الموتى المذكورة لم تندرس أو بقي منها شيء، فلا يجوز لكم توسعة المسجد عليها، أما إذا كانت قد اندرست نهائيا، ولم يبق للموتى فيها أثر فيجوز لكم بناء المسجد عليها.

وللمزيد من الفائدة والتفصيل انظر الفتاوى: ٧٢٨٦٩، ٦٣٤٢٤، ١٢٢٩٨٦، ٧٤٠٧٧. وما أحيل عليه فيها

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٩ ذو القعدة ١٤٣٠

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 11، ص 12941 (SanadKitab #27107, hlm. urut 41899)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.