Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 12943

  1. فقه العبادات ٢٠٩٣٤
  2. الجنائز ١١٦٧
  3. أحكام المقابر ١٩٩
  4. امتهان المقابر ٣٥
  5. لا تنبش المقابر إلا في حالة الضرورة

لا تنبش المقابر إلا في حالة الضرورة

[السُّؤَالُ]

ـ[ماحكم نقل عظام الميت بعد دفنه من قبره إلى قبر آخر، وذلك لوجود خلاف بين المشتركين في القبر؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن القبر ملك لصاحبه الذي دفن فيه، ولا يجوز نبشه ولا نقله منه ما دام له وجود به إلا في حالة الضرورة، قال العلامة خليل المالكي في مختصره: والقبر حبس لا يمشى عليه ولا ينبش ما دام به. ..

قال شراحه: أي مدة ظن وجود شيء من عظامه غير عجب الذنب.

ومن حق الشريك في القبر المطالبة بالتعويض عن حصته، ولا يحق له المطالبة بنبش القبر إذا كان الدفن بإذنه أو طال زمنه وتغير الميت، ويجبر على أخذ القيمة أو المثل حينئذ.

وعليه، فإن على المشتركين تسوية خلافاتهم وعدم نبش القبر.

هذا، وبإمكانك أن تطلع على المزيد من الفائدة في الفتاوى ذات الأرقام التالية: ٧٤٠٧٧، ٢٧٧٣١، ٩٣٦٤٨.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٨ ذو الحجة ١٤٢٩

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 11، ص 12943 (SanadKitab #27107, hlm. urut 41901)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.