Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 12950

  1. فقه العبادات ٢٠٩٣٤
  2. الجنائز ١١٦٧
  3. أحكام المقابر ١٩٩
  4. امتهان المقابر ٣٥
  5. لا حرمة للقبر المهيأ لدفن الميت

لا حرمة للقبر المهيأ لدفن الميت

[السُّؤَالُ]

ـ[هل يجوز لنا المشي أو الوقوف على مكان القبر الذي لم يدفن به أحد بعد لكنسه وتنظيفه؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن القبر الذي لم يدفن به أحد ليس له حرمة، وليس مثل القبر الذي دفن به ميت، فشأنه شأن أي بقعة من بقاع الأرض فيجوز المشي أو الوقوف عليه ونحو ذلك. وتراجع للمزيد من الفائدة الفتوى رقم: ٦٤٤٤٧، والفتوى رقم: ٨١٦٣.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٦ محرم ١٤٢٨

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 11، ص 12950 (SanadKitab #27107, hlm. urut 41908)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.