Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 12963

  1. فقه العبادات ٢٠٩٣٤
  2. الجنائز ١١٦٧
  3. أحكام المقابر ١٩٩
  4. امتهان المقابر ٣٥
  5. حكم نبش قبور المشركين والجلوس عليها

حكم نبش قبور المشركين والجلوس عليها

[السُّؤَالُ]

ـ[ماحكم من يجلس أو ينبش قبراً لإنسان غير مسلم شيوعي مثلاً أو يهودي أفيدوني جزاكم الله خيراً....]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن قبر المشرك إن كان قد اندرس ولم يبق له أثر فإن نبشه جائز اتفاقاً إن كان ذلك لمصلحة كتوسيع مسجد أو شارع ونحو ذلك، لما روى البخاري أن النبي ﷺ: "أمر بقبور المشركين فنبشت، عندما أراد بناء المسجد."

وإن كان النبش لغير حاجة فلا حرج فيه أيضاً لأن المشرك لا حرمة له حياً أو ميتاً؛ كما قال ابن بطال ﵀، وكذلك قال الحافظ ابن حجر بعد كلامه على قول النبي ﷺ: "لعن الله اليهود اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد.": (وأما الكفرة فلا حرج في نبش قبورهم إذ لا حرج في إهانتهم.)

ولكن كلام ابن بطال وابن حجر ينبغي أن يقيد بالحاجة.

أما الجلوس على قبر المشرك فلا حرج فيه لأنه لا حرمة له كما قدمنا.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠١ ذو القعدة ١٤٢٣

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 11، ص 12963 (SanadKitab #27107, hlm. urut 41921)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.