Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 12970

  1. فقه العبادات ٢٠٩٣٤
  2. الجنائز ١١٦٧
  3. أحكام المقابر ١٩٩
  4. امتهان المقابر ٣٥
  5. حكم نبش القبر وسرقة الميت منه

حكم نبش القبر وسرقة الميت منه

[السُّؤَالُ]

ـ[ماهو حكم من يأخذ جثث الموتى لتشريحها بقصد التعليم؟

وماحكم من يسرقها من القبور؟ وماحكم من يشتريها؟

جزاكم الله خيرا]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فقد سبقت الإجابة على حكم تشريح الموتى بقصد التعليم في الفتوى رقم ٦٧٧٧.

أما عن نبش القبر وإخراج الميت منه فلا يجوز، لما تقرر من أن الاعتداء على الميت مثل الاعتداء على الحي، وذلك لحرمة المسلم حياً وميتاً، ودليل هذا ما روته أم المؤمنين عائشة ﵂ قالت: قال رسول الله ﷺ " كسر عظم الميت ككسر عظم الحي " رواه أبو داود.

وإذا كان أكثر أهل العلم يقولون بأن عقوبة النباش الذي يسرق أكفان الميت هي القطع، فما بالك بمن يسرق الميت نفسه، لا شك أن من يفعل ذلك قد خالف الشرع والطبع وأثم إثماً كبيراً.

أما بشأن ما سألت عنه من بيع الجثث فالجواب عنه أنه لا يجوز، ولك أن تراجع في ذلك الفتوى رقم ٤٣٨٨

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٧ رجب ١٤٢٣

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 11، ص 12970 (SanadKitab #27107, hlm. urut 41928)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.