Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 12973

  1. فقه العبادات ٢٠٩٣٤
  2. الجنائز ١١٦٧
  3. أحكام المقابر ١٩٩
  4. امتهان المقابر ٣٥
  5. حكم نبش مقبرة لبناء مسجد

حكم نبش مقبرة لبناء مسجد

[السُّؤَالُ]

ـ[ما حكم الدين في نبش مقابر أهل البلدة وبناء مسجد عليها تقام فيه الصلاة فما حكم الصلاة فيه؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن كانت القبور بليت وصارت تراباً فيجوز الانتفاع بالمقبرة بالبناء والزراعة وسائر وجوه الانتفاع، ومنه بناء مسجد عليها.

وإن كانت لم تبل، وبقي للموتى أثر من عظم أو غيره، فلا يجوز نبشها لغير سبب شرعي، فإن نبشوها لبناء مسجد لا يوجد له مكان غير المقبرة فلا حرج في ذلك، وتصح الصلاة فيه.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٩ ربيع الثاني ١٤٢٣

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 11، ص 12973 (SanadKitab #27107, hlm. urut 41931)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.