Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 12987

  1. فقه العبادات ٢٠٩٣٤
  2. الجنائز ١١٦٧
  3. أحكام المقابر ١٩٩
  4. أحكام أخرى ٤٩
  5. حكم بناء سور حول المقبرة بمال ربوي

حكم بناء سور حول المقبرة بمال ربوي

[السُّؤَالُ]

ـ[هل يجوز استعمال أموال الربا في تسييج مقبرة؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالواجب على من يتعامل بالربا أن يبادر إلى التوبة وترك التعامل به، وأن يتخلص من الأموال الربوية بإنفاقها في مصالح المسلمين، وهي ما يشترك المسلمون فيه كرصف الطرق وإنشاء الجسور وبناء المدارس ودور الأيتام، ونحو ذلك، أو يتصدق بها على الفقراء والمساكين.

فإن كنت تعني بتسييج المقبرة بناء سور حول المقبرة، وكانت هذه المقبرة عامة للمسلمين وفي بناء السور مصلحة كحفظ المقبرة من اللصوص والحيوانات أو نحو ذلك، فلا نرى حرجاً في ذلك.

وننبهك إلى أنه لا يشرع البناء على القبور مطلقاً سواء كان البناء بأجر أو غيره، لما رواه مسلم عن جابر بن عبد الله ﵄ قال: نهى الرسول ﷺ أن يجصص القبر وأن يقعد عليه وأن يبنى عليه.

وروى مسلم أيضاً عن أبي الهياج الأسدي قال: قال لي علي بن أبي طالب ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله ﷺ: أن لا تدع تمثالاً إلا طمسته ولا قبراً مشرفاً إلا سويته.

ولمزيد الفائدة يمكنك مراجعة الفتاوى الآتية أرقامها: ٦٧٩، ٣٠٩٨، ٣٥١٩، ٣٧٠٥، ١٣١٧٦، ١٤٢٥٧، ٣٣٣٠٤.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢١ ذو الحجة ١٤٢٩

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 11، ص 12987 (SanadKitab #27107, hlm. urut 41945)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.