Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 12997

  1. فقه العبادات ٢٠٩٣٤
  2. الجنائز ١١٦٧
  3. أحكام المقابر ١٩٩
  4. أحكام أخرى ٤٩
  5. حكم وضع الرخام على القبر وإقامة سياج حوله

حكم وضع الرخام على القبر وإقامة سياج حوله

[السُّؤَالُ]

ـ[هل وضع الرخام على القبر مع إقامة سياج به من الحديد ليحميه من مرور الناس من فوقه يعتبر بدعة وحرام أم أنه لا مانع من ذلك؟]ـ

[الفَتْوَى]

خلاصة الفتوى:

لا يجوز البناء على القبور، ويجوز وضع حجر على القبر إذا كان للاستدلال به على مكانه، كما يجوز وضع سياج عليه إذا كان عرضة للمشي عليه.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد سبق بيان حكم البناء على القبور ورفعها وتجصيصها ... وأقوال العلماء في ذلك وأدلتهم على أنه لا يجوز شرعاً في الفتوى رقم: ٣٣٣٠٤، والفتوى رقم: ٢٥١٠٧.

فإن كان قصد السائل الكريم مجرد وضع قطعة من رخام أو حجر أو غيرها على القبر عند رأسه ليستدل بها عليه، فلا مانع من ذلك شرعاً، وربما كان من السنة إذا كان لهذا المقصد وذلك لما رواه أبو داود وغيره: لما مات عثمان بن مظعون أخرج بجنازته فدفن أمر النبي ﷺ رجلاً أن يأتيه بحجر فلم يستطع حمله فقام إليها رسول الله ﷺ وحسر عن ذراعيه ... ثم حملها فوضعها عند رأسه وقال: أتعلم بها قبر أخي وأدفن إليه من مات من أهلي. قال الشيخ الألباني: حسن.

وإذا كان القبر عرضة للمرور أو المشي عليه، فلا مانع من وضع سياج من حديد عليه لحمايته ومنع المرور عليه، فقد نص أهل العلم على أن حرمة الميت باقية، وأن قبره حبس عليه لا يمشي عليه ولا ينبش ما دام به، ولهذا يمنع من جميع ما يؤذي الحي، وذلك لقول النبي ﷺ: كسر عظم الميت ككسره حياً. رواه أحمد وغيره وصححه الألباني.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٥ ربيع الأول ١٤٢٩

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 11، ص 12997 (SanadKitab #27107, hlm. urut 41955)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.