Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 13001

  1. فقه العبادات ٢٠٩٣٤
  2. الجنائز ١١٦٧
  3. أحكام المقابر ١٩٩
  4. أحكام أخرى ٤٩
  5. حكم دخول المقبرة بالنعال

حكم دخول المقبرة بالنعال

[السُّؤَالُ]

ـ[هل ورد عن الرسول ﷺ نزع الحذاء عند دخوله إلى المقبرة؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد صح عن النبي ﷺ أنه قال لرجل يمشي بين المقابر بنعليه: يا صاحب السبتيتين ألقهما. رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه والحاكم وصححه. ولم نقف على أنه ﷺ خلع نعليه عند الدخول إلى المقبرة، وحمل أهل العلم النهي على الكراهة؛ لقوله ﷺ: إنه ليسمع قرع نعالهم. متفق عليه. وانظر للمزيد من الفائدة والتفصيل وأقوال أهل العلم عن هذا الموضوع الفتوى رقم: ٥٩٣٦٩ وما أحيل عليه فيها.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٠ جمادي الأولى ١٤٢٨

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 11، ص 13001 (SanadKitab #27107, hlm. urut 41959)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.