Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 13003

  1. فقه العبادات ٢٠٩٣٤
  2. الجنائز ١١٦٧
  3. أحكام المقابر ١٩٩
  4. أحكام أخرى ٤٩
  5. حكم المشي فوق القبور أو المشي بينها بالنعال

حكم المشي فوق القبور أو المشي بينها بالنعال

[السُّؤَالُ]

ـ[أنا أسكن في منطقة الجامع الذي فيها وضع فيه قبر، علما بأن الجامع بني قبل القبر فمن هذا الباب لا أصلي في هذا الجامع فأضطر إلى العبور من خلال مقبرة في المدينة إلى جامع آخر فأضطر أحيانا إلى المرور فوق القبور أو قريب من القبر، علما بأني أحاول كل جهدي أن لا أسير فوق القبور، علما بأن مكان عبوري متوسط المقبرة والمقبرة طولها أكثر من ٢ كم، فهل علي ذنب إذا كان موضع قدمي فوق أحد القبور أو قريب منه، أفيدونا؟ جزاكم الله كل خير.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإنه يحرم بناء المساجد على القبور، كما يحرم دفن الميت في المسجد، لما في الصحيحين من حديث عائشة ﵂ أن النبي ﷺ قال: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. ولما في صحيح مسلم من حديث جندب بن عبد الله ﵁ أنه قال: سمعت رسول الله ﷺ قبل أن يموت بخمس يقول: إن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك. وفي الصحيحين عن عائشة ﵂: أن أم سلمة ذكرت لرسول الله ﷺ كنيسة رأتها بأرض الحبشة وما فيها من الصور، فقال: أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح أو العبد الصالح بنوا على قبره مسجداً وصوروا فيه تلك الصور، أولئك شرار الخلق عند الل هـ. وقد بينا من قبل حكم الصلاة في مسجد فيه قبر، ولك أن تراجع في ذلك الفتوى رقم: ٤٨٦١٤.

وأما ما ذكرته من اضطرارك إلى العبور من خلال مقبرة المدينة إلى جامع آخر، وأنك تضطر أحياناً إلى المرور فوق القبور أو قريبا من القبر ... فلا شك أن الأولى ترك ذلك لمن أمكنه تركه، لما ذكره بعض أهل العلم من كراهة المشي فوق القبور أو المشي بينها بالنعال، مع أن طائفة من أهل العلم لم يروا فيه بأساً، قال الدردير ممزوجاً بكلام خليل: (والقبر) لغير السقط (حبس لا يمشى عليه) أي يكره حيث كان مسنما والطريق دونه؛ وإلا جاز ولو بنعل.

وفي المجموع للنووي: المشهور في مذهبنا أنه لا يكره المشي في المقابر بالنعلين والخفين ونحوهما، ممن صرح بذلك من أصحابنا الخطابي والعبدري وآخرون، ونقله العبدري عن مذهبنا ومذهب أكثر العلماء، قال أحمد بن حنبل ﵀: يكره، وقال صاحب الحاوي: يخلع نعليه.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٦ ربيع الثاني ١٤٢٨

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 11، ص 13003 (SanadKitab #27107, hlm. urut 41961)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.