Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 13008

  1. فقه العبادات ٢٠٩٣٤
  2. الجنائز ١١٦٧
  3. أحكام المقابر ١٩٩
  4. أحكام أخرى ٤٩
  5. إزالة النباتات التي في المقابر

إزالة النباتات التي في المقابر

[السُّؤَالُ]

ـ[أفيدونا أفادكم الله

يوجد في بلدتي مقابر ينبت فيها بعض الأشواك والنباتات الأخرغ مما يعوق السير بها عند وجود جنازة حيث نمر بهذه الأشواك مما يعرضنا للأذى مع صعوبة اقتلاعها بالأيدى، فما حكم الشرع في من يقوم بحرق هذة الاشواك التي تغطي المقابر علما بأن هذه الأشواك تنبت بكثرة، أفيدونا جزاكم الله خير الجزاء..]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا كانت تلك النباتات والحشائش التي بالمقبرة رطبة فهذه يكره قلعها مطلقا، وإن كانت يابسة فلا مانع من قلعها بشرط أن يكون ذلك بوسيلة لا تؤذي الأموات، فما يؤذي الإنسان حيا يؤذيه ميتا، وراجع الفتوى رقم: ٦٤٤١٩، ولا شك أن حرق تلك النباتات بالنار مما يؤذي فيجب البعد عنه، ونصح من يقوم به بالكف عنه وإزالته بوسيلة أخرى.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٨ جمادي الأولى ١٤٢٧

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 11، ص 13008 (SanadKitab #27107, hlm. urut 41966)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.