Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 13017

  1. فقه العبادات ٢٠٩٣٤
  2. الجنائز ١١٦٧
  3. أحكام المقابر ١٩٩
  4. أحكام أخرى ٤٩
  5. حكم الكتابة على القبور

حكم الكتابة على القبور

[السُّؤَالُ]

ـ[هل كتابة اسم الأسرة على المقابر جائز أم لا؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالكتابة على القبر وعلى العلامة الموضوعة عليه مكروهة عند جماهير العلماء، خلافا لأبي حنيفة، لما رواه الترمذي والنسائي عن جابر قال: نهى رسول الله ﷺ أن يبنى على القبر أو يزاد عليه أو يجصص أو يكتب عليه.

قال النووي ﵀ في شرح المهذب: قال الشافعي والأصحاب: يكره أن يجصص القبر وأن يكتب عليه اسم صاحبه أو غير ذلك، وأن يبنى عليه، وهذا لا خلاف فيه عندنا، وبه قال مالك وأحمد وداود وجماهير العلماء، وقال أبو حنيفة: لا يكره، دليلنا الحديث السابق. اهـ.

وأما تعليم القبر بعلامة من حجر أو خشب أو نحوهما، فجائز عند الجمهور

ومستحب عند الشافعية.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٣ محرم ١٤٢٥

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 11، ص 13017 (SanadKitab #27107, hlm. urut 41975)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.