Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 13023

  1. فقه العبادات ٢٠٩٣٤
  2. الجنائز ١١٦٧
  3. أحكام المقابر ١٩٩
  4. أحكام أخرى ٤٩
  5. حكم توسيع الشارع على حساب المقبرة

حكم توسيع الشارع على حساب المقبرة

[السُّؤَالُ]

ـ[يوجد مقبرة تضايق الشارع هل يجوز توسيع الشارع على حسابها؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإنه لا يجوز نبش القبر لغير سبب شرعي ولكن إذا وجدت ضرورة لتوسيع الشارع العام من المقبرة التي تضيق على الناس، فلا مانع من ذلك.

ولا سيما إذا كانت بالية، قال الإمام النووي في المجموع: (يجوز نبش القبر إذا بلي وصار تراباً، وحينئذ يجوز دفن غيره فيه، ويجوز زرع تلك الأرض، وبناؤها، وسائر وجوه الانتفاع، والتصرف فيها باتفاق الأصحاب. وهذا كله إذا لم يبق للميت أثر من عظم وغيره) . انتهى كلامه.

وقال أصبغ عن ابن القاسم في مقبرة عفت: (فلا بأس أن يبنى فيها مسجد، وكل ما كان لله فلا بأس أن يستعان ببعضه على بعض.)

وقد نص متأخرو المالكية على جواز توسعة الطريق والمسجد من المقبرة.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٠ رجب ١٤٢٢

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 11، ص 13023 (SanadKitab #27107, hlm. urut 41981)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.