Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 13046

  1. فقه العبادات ٢٠٩٣٤
  2. الجنائز ١١٦٧
  3. وصول القربات للميت ٢٣٦
  4. إخراج الابن صدقة جارية عن أبيه المتوفى

إخراج الابن صدقة جارية عن أبيه المتوفى

[السُّؤَالُ]

ـ[حدد أبي أن أعطيه مبلغا من المال كمصروف شهريا. هل يجوز أن أحولها بعد وفاته كصدقة جارية؟ وما هي المجالات التي ممكن نعتبرها صدقة جارية؟ وهل تنفع الوالد صدقة الابن؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد سبق أن بينا في الفتوى رقم: ٦٧٢٦٣، أن للأب أن يأخذ من مال ولده ما يحتاج إليه مما لا يضره لقول النبي ﷺ: أنت ومالك لأبيك ... رواه ابن ماجة وغيره.

وإذا مات الأب فيجوز للولد أن يصرف ذلك المبلغ صدقة على أبيه، بل هذا من أعظم البر والإحسان إلى الأب بعد مماته، والصدقة يصل ثوابها إلى الميت باتفاق القفهاء كما بيناه في الفتوى رقم: ٥٦٧٨٣، ٧٧٥٤٥.

ولمعرفة أنواع الصدقة الجارية نحيلك للفتويين رقم: ٨٠٤٢، والفتوى رقم: ٧٩١٩٣، حول انتفاع الآباء بعمل الأبناء.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٥ ربيع الثاني ١٤٣٠

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 11، ص 13046 (SanadKitab #27107, hlm. urut 42004)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.