Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 13131

  1. فقه العبادات ٢٠٩٣٤
  2. الجنائز ١١٦٧
  3. وصول القربات للميت ٢٣٦
  4. العمرة عن الميت دون إذن ورثته

العمرة عن الميت دون إذن ورثته

[السُّؤَالُ]

ـ[هل يجوز لشخص أن يعتمر عن شخص ميت دون أخذ الإذن من ورثته أم يشترط أن يستأذن من ذويه، أفيدونا أثابكم الله؟ وجزاكم الله عنا كل خير.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإنه يجوز لك أن تعتمر عن الميت المذكور ولو لم تستأذن ورثته لأن عمرتك عنه مثل الدعاء والصدقة ولا تشترط موافقة الورثة في هذا كله، ويشترط لجواز عمرتك عنه أن تكون قد اعتمرت عن نفسك، كما سبق في الفتوى رقم: ٢٤٥١.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٤ رجب ١٤٢٦

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 11، ص 13131 (SanadKitab #27107, hlm. urut 42089)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.