Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 13139

  1. فقه العبادات ٢٠٩٣٤
  2. الجنائز ١١٦٧
  3. وصول القربات للميت ٢٣٦
  4. إهداء ثواب الطاعات إلى مدمن الخمر الذي مات

إهداء ثواب الطاعات إلى مدمن الخمر الذي مات

[السُّؤَالُ]

ـ[جزاكم الله كل الخير ونسأل الله ﷿ أن يجعله في ميزان أعمالكم

السؤال هو

شخص مات وهو مدمن مخدرات (جرعة زائدة) هل يجب عمل مشاريع خيرية له وهل تقبل العمرة إذا كانت بثوابه وكذلك هل تحسب له ثواب ختمة قرآن؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالشخص الذي مات مدمنا للخمر تجري عليه أحكام الإسلام الظاهرة من تغسيل وصلاة ودفن في مقابر المسلمين، بشرط أن يكون قد مات على ملة الإسلام.

وفي هذه الحالة لا مانع من إهدائه ثواب بعض الطاعات كالعمرة أو تلاوة القرآن أو ثواب مشروع خيري من نوع ما.

لكن لا يجب على ورثته أو غيرهم أداء العمرة عنه أو غير ذلك من الطاعات إلا إذا كان الميت قد اتصف بشروط وجوب الحج والعمرة ولم يؤدهما فالواجب حينها على ورثته أن يدفعوا من ماله أجرة من يحج عنه ويعتمر بشرط أن يكون النائب المذكور أدى فريضة الحج والعمرة عن نفسه قبل ذلك، وراجع الأجوبة التالية: ٥١٩٣٢، ٣٥٠٠، ٢٧٥٢٨، ١٠١٧٧.

وشرب الخمر كبيرة من كبائر الذنوب ثبت في شأنها الوعيد الشديد، وراجع التفصيل في الفتوى رقم: ٢٣٦٧٤.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١١ صفر ١٤٢٦

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 11، ص 13139 (SanadKitab #27107, hlm. urut 42097)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.