Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 13157

  1. فقه العبادات ٢٠٩٣٤
  2. الجنائز ١١٦٧
  3. وصول القربات للميت ٢٣٦
  4. البدعة تحديد مكان القراءة، لا أصل القراءة

البدعة تحديد مكان القراءة، لا أصل القراءة

[السُّؤَالُ]

ـ[الرجاء التوضيح بالنسبة لقراءة القرآن والفاتحة وإهداء الثواب للميت, ففي فتواكم رقم٢٧٢٦٥ لم يثبت عن الرسول ﷺ فعل هذا، والحديث الشريف: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد, وفتواكم رقم ٦٨٣ فهو جائز. وفي فتوى للشيخ سفر الحوالي في www.islamway.com فقد حرمت القراءة على رأس الأربعين أو ثلاثة أيام يقرأ قاريء القرآن كله أو ثلاثين قارئا. أرجو الإيضاح ما هو الفرق بين الفتاوى, وهل الحديث الشريف: لا خير في عادة لم يفعلها النبي ﷺ, وجزاكم الله كل الخير.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فاعلم -رحمك الله- أن الفتويين متفقتان في حكم وصول ثواب القراءة للميت. أما ما ورد في الفتوى رقم: ٢٧٢٦٥ أنه بدعة فهو تحديد مكان القراءة مثل بيت الميت أو على القبر، لا أصل القراءة، فاتفقت الفتويان في أصل الحكم وهو وصول ثواب القراءة، وزادت الأخرى حكما آخر، وهو حكم الاجتماع على الهيئة المخصوصة، فهذا ما نصصنا عليه أنه لم يرد، ومن هذا الباب فتوى الشيخ سفر الحوالي التي أشرت إليها، فإن فيها تحديد القراءة على رأس الأربعين أو ثلاثة أيام وما شابه، وما ذكرته ليس بحديث وهو: لاخير في عادة لم يفعلها النبي ﷺ: وإنما الوارد قوله ﷺ: وخير الهدي هدي محمد ﷺ، وشر الأمور محدثاتها. رواه ابن ماجه وغيره. وقوله أيضاً: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. متفق عليه، وهذا لفظ مسلم.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٠ رجب ١٤٢٥

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 11، ص 13157 (SanadKitab #27107, hlm. urut 42115)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.