Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 13176

  1. فقه العبادات ٢٠٩٣٤
  2. الجنائز ١١٦٧
  3. وصول القربات للميت ٢٣٦
  4. حكم التشريك في ثواب الأضحية

حكم التشريك في ثواب الأضحية

[السُّؤَالُ]

ـ[توجد امرأة كانت متزوجة من رجل وأنجبتت منه طفلاً ثم توفي فتزوجت رجلاً آخر. هل يجوز للمرأة أن تخرج الضحية لزوجها المتوفى ولأهل البيت معاً؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فيجوز لهذه المرأة إشراك هذا الرجل المتوفى في ثواب الأضحية، ففي تحفة المحتاج وهو في الفقه الشافعي: وخبر "اللهم هذا عن محمد وأمة محمد" محمول على التشريك في الثواب، وهو جائز، ومن ثم قالوا: له أن يشرك غيره في ثواب أضحيته، وظاهره حصول الثواب لمن أشركه، وهو ظاهر، وإن كان ميتاً قياساً على التصدق عنه. انتهى.

ويشير بهذا الخبر إلى الحديث الذي رواه أحمد وأبو داود والترمذي عن جابر بن عبد الله ﵄ قال: صليت مع رسول الله ﷺ عيد الأضحى، فلما انصرف أتى بكبش فذبحه، فقال: بسم الله، والله أكبر، اللهم إن هذا عني وعمن لم يضح من أمتي.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٧ ذو الحجة ١٤٢٤

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 11، ص 13176 (SanadKitab #27107, hlm. urut 42134)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.