Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 13180

  1. فقه العبادات ٢٠٩٣٤
  2. الجنائز ١١٦٧
  3. وصول القربات للميت ٢٣٦
  4. لا يصام الست من شوال عن الميت

لا يصام الست من شوال عن الميت

[السُّؤَالُ]

ـ[جزاكم الله خيرا على ما تبذلونه من جهد

توجد لي إحدى معارفي تصوم في شهر شوال ٦ أيام عن نفسها و٦ أيام عن والدتها المتوفاة و٦ أيام عن والدها المتوفى، علما بإن والدها ووالدتها كانا لا يصومان في شهر شوال، هل يجوز الصيام عنهم، أفيدونا أفادكم الله]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فقد تقدمت لنا فتاوى تفصل الخلاف في الصيام عن الغير، وفيما إذا كان هذا الغير ينتفع بهذا الصيام أولا ينتفع به، ويمكن للسائلة الكريمة أن تراجع منها الفتوى رقم:

١٨٢٧٦

وأما كون والدي المسؤول عن حكمها لم يكونا يصومان هذه الأيام الستة، فإن ذلك لا يؤثر في المسألة ما داما مسلمين، إذ لا دليل على أن الميت لا ينتفع إلا بعبادة كان يمارس مثلها.

ثم على القول بصحة الصوم عن الميت، فإن فضيلة الستة من شوال التي وردت في الحديث لم تأت مطلقة، وإنما ورد الحديث بلفظ: من صام رمضان ثم أتبعه بست من شوال كان كصيام الدهر. رواه مسلم.

مما يدل على أن فضيلة صومها مقيدة بأن تكون مسبوقة بصيام رمضان، وهو غير متأت من الميت.

وعليه؛ فصوم هذه الأيام عن الميت لا يعدو كونه صوم أيام كسائر أيام السنة.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٧ ذو القعدة ١٤٢٤

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 11، ص 13180 (SanadKitab #27107, hlm. urut 42138)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.