Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 13198

  1. فقه العبادات ٢٠٩٣٤
  2. الجنائز ١١٦٧
  3. وصول القربات للميت ٢٣٦
  4. حكم هبة ثواب صدقة للميت كان أخرجها عن نفسه

حكم هبة ثواب صدقة للميت كان أخرجها عن نفسه

[السُّؤَالُ]

ـ[قامت امرأة ببناء مسجد وتمنت من الله تعالى الثواب ثم بعد عدة سنوات توفي زوجها وأثناء نقله لصلاة الجنازة عليه تمنت من الله تعالى أن يهب له نصف ثواب بناء المسجد.

فهل هذا جائز؟ ولكم جزيل الشكر.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإنه يجوز للمرء أن يعطي للميت ثواب صدقة أخرجها عن نفسه. والمختلف فيه من ذلك هو هل يحصل الثواب للواهب مع حصوله للموهوب له، أم لا يحصل إلا للموهوب له فقط. وانظري ذلك في الفتوى رقم: ٣٣٤٤٠.

وبناء على ذلك فلا ضير فيما فعلته هذه المرأة، بل هو فعل مستحب، ولكن عليها أن تنجز ما أرادته للميت من الثواب بصيغة الدعاء لا بصيغة التمني؛ كأن تقول: اللهم اجعل نصف ثواب مسجدي الذي بنيته لزوجي.. أو نحو ذلك.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١١ جمادي الثانية ١٤٢٤

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 11، ص 13198 (SanadKitab #27107, hlm. urut 42156)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.