لا بأس بصنع طعام لأهل الميت بدون تكلف ولا تفريق بين رجل أو امرأة
[السُّؤَالُ]
ـ[سؤالي عندنا عرف في القبيلة أنه إذا مات أحد الجماعة نقدم وجبتين للرجل ووجبة واحدة للمرأة ويأخذون مبلغا معينا من أفراد القبيلة، هل هذا العمل جائز أفيدونا رحمني الله وإياكم..]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن هذه العادة محدثة؛ فلم تكن من هدي النبي ﷺ ولا من عمل السلف الصالح، ولذلك يجب تركها، والأخذ بالسنة والعمل بها في حياتكم كلها وخاصة عند الوفاة وتعزية أهل الميت..
ولا بأس أن تصنعوا لأهل الميت طعاما من غير تفريق بين ما يقدم للرجل وما يقدم للمرأة، ومن دون تكلف ولا مراسيم، فقد قال النبي ﷺ عند وفاة ابن عمه جعفر ﵁: اصنعوا لآل جعفر طعاماً فإنه أتاهم أمر يشغلهم. رواه أحمد وأبو داود والترمذي.
كما أنه لا حرج في التصدق عن الميت بطعام أو غيره.
وسبق بيان حكم التعزية وحكمتها وكيفيتها.. في الفتوى رقم: ٢٧٤٧٤.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
١٥ ذو الحجة ١٤٢٩