Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 13381

  1. فقه العبادات ٢٠٩٣٤
  2. الجنائز ١١٦٧
  3. بدع ومحرمات الجنائز ٤٨
  4. بناء الدور في القبور وجعل الدرابزين عليها بدعة

بناء الدور في القبور وجعل الدرابزين عليها بدعة

[السُّؤَالُ]

ـ[يا شيخ ذكر الألباني ﵀ في كتابه أحكام الجنائز وبدعها ص ٣٢٩ رقم البدعة ١٧٦ و١٧٨ وهل أفهم من أن الداربزين والألواح التي على قبر النبي ﷺ بدعة لا تجوز، وكذلك ما حكم إسراف الأموال الطائلة للكعبة وطليها بالذهب وأيضاً فإن بابها أي الكعبة من الذهب فما حكم هذا؟ وشكراً.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فما ذكره الشيخ الألباني ﵀ في البدعة رقم ١٧٦ من أن بناء الدور في القبور والسكن فيها بدعة، وما ذكره في البدعة ١٧٨ من أن جعل الداربزين على القبر بدعة، قد سبقه في عدهما من البدع، صاحب المدخل المعروف بابن الحاج وليس هناك درابزين أو ألواح على قبر النبي ﷺ، إنما الداربزين الموجود إنما هو أمام الجدار الذي بني على القبر كما هو معلوم.

وأما إنفاق الأموال الطائلة -بدون حاجة- على الكعبة، أو جعل بابها من ذهب فإنه لا يجوز لما في ذلك من السرف واستعمال الذهب الذي جاءت النصوص بتحريم استعماله، قال في نهاية المحتاج: ولو حلي المسجد أو الكعبة أو قناديلها بذهب أو فضة حرم، وكذا تعليقها إن حصل من التحلية شيء بالعرض على النار أخذاً مما مر في الآنية، لأنها ليست في معنى المصحف ولعدم نقله عن السلف فهو بدعة (وكل بدعة ضلالة) .

وقال النووي في المجموع: وفي تحلية الكعبة والمساجد بالذهب والفضة وتعليق قناديلها وجهان: أصحهما: التحريم لأنه لم ينقل عن السلف مع أنه سرف.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٨ صفر ١٤٢٥

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 11، ص 13381 (SanadKitab #27107, hlm. urut 42339)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.