Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 13403

  1. فقه العبادات ٢٠٩٣٤
  2. الزكاة ٢٨٦٣
  3. مقدمات الزكاة ٥١٤
  4. [*]
  5. لا يجزئ احتساب أجرة العمل بدلا من الزكاة

لا يجزئ احتساب أجرة العمل بدلا من الزكاة

[السُّؤَالُ]

ـ[رجل يعمل عملاً يتقاضى عليه أجراً، جاءه فقير فأدى له عملاً ولم يتقاض منه شيئاً على أن يحسب ما يجب أن يتقاضاه منه من مال الزكاة، فهل يجوز؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فلا يجوز الاكتفاء بالعمل للفقير بدلا عن دفع الزكاة إليه، وذلك أن أهل العلم نصوا على منع إسقاط الدين المترتب للمزكى على الفقير مقابل حظه من الزكاة، كما سبق بيانه في الفتوى رقم: ٢٠٤٠.

لكن لا مانع من العمل عند الفقير بأجر يساوي قدر الزكاة أو أكثر، ثم أخذه منه على أنه أجرة للعمل.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٨ شوال ١٤٢٤

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 11، ص 13403 (SanadKitab #27107, hlm. urut 42361)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.