Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 13405

  1. فقه العبادات ٢٠٩٣٤
  2. الزكاة ٢٨٦٣
  3. مقدمات الزكاة ٥١٤
  4. [*]
  5. حكم الاقتراض لإخراج الزكاة

حكم الاقتراض لإخراج الزكاة

[السُّؤَالُ]

ـ[يوجد لدي مبلغ سوف أحصل عليه فى ديسمبر، وأريد أن أخرج زكاة المال الخاصة بي كما تعودت وتعود مني من يحصل على الزكاة فى شهر رمضان المبارك، هل من الممكن أن اقترض المبلغ وأخرج الزكاة على أن أرد هذا المبلغ المقترض بعد حصولي على الدخل المنتظر؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن كنت لا تملكين هذا المال إلا في الشهر المذكور فليست فيه زكاة، أما إن كنت تملكينه ولكن قبضه لا يتم إلا في الشهر المذكور، فإن كانت الجهة التي عندها مليئة غير مماطلة فتجب فيه الزكاة بشروطها، ولكن يجوز تأخير الزكاة حتى يقبض، وفي هذه الحالة يزكى زكاة الدين عن السنوات الماضية إن كانت قد مضت عليه سنة أو أكثر، وعلى كل حال يجوز لك الاقتراض لإخراج الزكاة ولو لم يحل أجلها ما دمت قادرة على الوفاء.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٦ شوال ١٤٢٤

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 11، ص 13405 (SanadKitab #27107, hlm. urut 42363)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.