Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 13434

  1. فقه العبادات ٢٠٩٣٤
  2. الزكاة ٢٨٦٣
  3. مقدمات الزكاة ٥١٤
  4. تعجيل الزكاة وتأخيرها ٦٧
  5. الزكاة المتأخرة دين لا تبرأ الذمة إلا بأدائها

الزكاة المتأخرة دين لا تبرأ الذمة إلا بأدائها

[السُّؤَالُ]

ـ[أنا لم أدفع زكاة المال إلا قليلا رغم أني أملك مبلغا كبيرا من المال. كيف أكفر عن عدم أداء حق الله في الزكاة؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فمنع الزكاة كبيرة من أكبر الكبائر، وذنب من أعظم الذنوب، وحسبك في التحذير منه وبيان خطره قول الله تعالى: يَوْمَ يُحْمَى عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ هَذَا مَا كَنَزْتُمْ لأَنفُسِكُمْ فَذُوقُواْ مَا كُنتُمْ تَكْنِزُونَ. ﴿التوبة:٣٥﴾ . وقول النبي ﷺ الذي أخرجه مسلم في صحيحه: مَا مِنْ صَاحِبِ ذَهَبٍ وَلَا فِضَّةٍ لَا يُؤَدِّي مِنْهَا حَقَّهَا إِلَّا إِذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ صُفِّحَتْ لَهُ صَفَائِحُ مِنْ نَارٍ فَأُحْمِيَ عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَيُكْوَى بِهَا جَنْبُهُ وَجَبِينُهُ وَظَهْرُهُ كُلَّمَا بَرَدَتْ أُعِيدَتْ لَهُ فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ حَتَّى يُقْضَى بَيْنَ الْعِبَادِ فَيَرَى سَبِيلَهُ إِمَّا إِلَى الْجَنَّةِ وَإِمَّا إِلَى النَّارِ. والنصوص في هذا الباب كثيرة.

فعليك أيها الأخ بالتوبة النصوح إلى الله تعالى من منعك الزكاة هذه المدة، والندم الشديد على ما فرط منك من التقصير، وعليك أن تحسب مقدار ما وجب عليك من الزكاة في هذه السنين ثم تبادر بقضائه، فإنها دين في ذمتك وحق للفقراء في مالك فلا تبرأ إلا بقضائها، وقد قال ﷺ: فدين الله أحق أن يقضى. متفق عليه.

فإن عجزت عن معرفة مقدار الواجب بيقين فعليك أن تتحرى، فتخرج من مالك ما يحصل لك به اليقين أو غلبة الظن ببراءة ذمتك.

قال العلامة العثيمين ﵀ فيمن أخر الزكاة سنين: هذا الشخص آثم في تأخير الزكاة، لأن الواجب على المرء أن يؤدي الزكاة فور وجوبها ولا يؤخرها، لأن الواجبات الأصل وجوب القيام بها فورًا، وعلى هذا الشخص أن يتوب إلى الله ﷿ من هذه المعصية، وعليه أن يبادر إلى إخراج الزكاة عن كل ما مضى من السنوات، ولا يسقط شيء من تلك الزكاة، بل عليه أن يتوب ويبادر بالإخراج حتى لا يزداد إثمًا بالتأخير. انتهى.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٢ ذو القعدة ١٤٣٠

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 11، ص 13434 (SanadKitab #27107, hlm. urut 42392)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.