Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 13449

  1. فقه العبادات ٢٠٩٣٤
  2. الزكاة ٢٨٦٣
  3. مقدمات الزكاة ٥١٤
  4. تعجيل الزكاة وتأخيرها ٦٧
  5. كيفية حساب الحول لمن أخر الزكاة

كيفية حساب الحول لمن أخر الزكاة

[السُّؤَالُ]

ـ[في شهر ٦ من سنة ٢٠٠٦ كان لدي مبلغ قد بلغ نصاب الزكاة وقد حال عليه الحول غير أني أجلت إخراج زكاته إلى شهر ١٢ من سنة ٢٠٠٦، اليوم لدي مبلغ قد بلغ النصاب فهل أعتبر بداية الحول من شهر ٦ وهو تاريخ وجوب الزكاة أم من شهر١٢ وهو تاريخ إخراجها (أي هل تجب علي زكاة عن المبلغ المجموع بين شهري ٦ و ١٢ من سنة ٢٠٠٧) ؟ جزاكم الله خيراً.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن تأخير الزكاة عن وقت وجوبها لا يجوز إلا لعذر مثل: غياب المال أو نحوه، وبشرط أن يكون التأخير يسيراً، وبهذا تعلم أن تأخيرك لزكاتك كل هذه المدة لا يجوز، والواجب عليك التوبة إلى الله ﷿ وعدم العود لمثل هذا.

وأما عن حكم المبلغ المتوفر لديك الآن والبالغ نصاباً فينظر فيه.. فإذا كان هذا المبلغ نماء للمال الأول فحوله حول أصله، أما إذا لم يكن نماء من الأول فيستقبل به المالك حولاً جديداً، بمعنى يبدأ حوله من يوم استفادته ولم لو لم يبلغ نصاباً بنفسه بل بما انضم إليه مما هو ملك له من نقود أو عروض تجارة ولو كانت مما أخرج زكاته من قبل، وذهب أبو حنيفة ﵀ إلى أن كل مال مستفاد هو حول جنسه السابق له نماء كان أو غير نماء.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٣٠ ذو الحجة ١٤٢٨

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 11، ص 13449 (SanadKitab #27107, hlm. urut 42407)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.