Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 13452

  1. فقه العبادات ٢٠٩٣٤
  2. الزكاة ٢٨٦٣
  3. مقدمات الزكاة ٥١٤
  4. تعجيل الزكاة وتأخيرها ٦٧
  5. حكم من أخرج مبلغا من المال ثم بدا له أن يحتسبه من الزكاة

حكم من أخرج مبلغا من المال ثم بدا له أن يحتسبه من الزكاة

[السُّؤَالُ]

ـ[سؤالي هو أنني أدفع مبلغا محددا شهرياً لصندوق أيتام، فهل يجوز لي (كما قيل لي من القائمين على هذا الصندوق) احتساب مجموع المبلغ عند اكتمال الحول من قيمة الزكاة التي تجب علي مثلا لو كان المبلغ المدفوع خلال السنة ٣٠٠ دينار وعند احتساب الزكاة وجب علي ٥٠٠ دينار، فهل أستطيع أن أخرج ٢٠٠ دينار وهو الفرق بين المبلغين، وهل للنية علاقة في ذلك؟ جزاكم الله خيراً.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا مانع من دفعك المبلغ المذكور لصالح كفالة الأيتام محتسباً إياه من الزكاة قبل حلول الحول بناء على مذهب جمهور أهل العلم من جواز تعجيل الزكاة قبل حلول الحول، وراجع في ذلك الفتوى رقم: ٦٨٠٦، والفتوى رقم: ٢٨٥٩٠.

لكن إذا أخرجت المبلغ من غير نية الزكاة ثم أردت احتسابه بعد ذلك زكاة فلا يجزئك لأن نية الزكاة لا بد أن تكون عند إخراجها، كما تقدم ذلك في الفتوى رقم: ٣٢٩٠٠، وتراجع الفتوى رقم: ٢٨٩٤٧.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٨ ربيع الأول ١٤٢٨

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 11، ص 13452 (SanadKitab #27107, hlm. urut 42410)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.