Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 13467

  1. فقه العبادات ٢٠٩٣٤
  2. الزكاة ٢٨٦٣
  3. مقدمات الزكاة ٥١٤
  4. تعجيل الزكاة وتأخيرها ٦٧
  5. لا يجوز تأخير الزكاة لتدفع على أقساط

لا يجوز تأخير الزكاة لتدفع على أقساط

[السُّؤَالُ]

ـ[بسم الله الرحمن الرحيم

والدي متوفى وقد ترك لي مبلغا من المال يساعدني على الدراسة والزواج وأنا الآن عمري ٢٠ سنة، والمبلغ موجود ببنك فيصل الإسلامي ويتعامل طبقا للشريعة الإسلامية بدون تحديد نسبة الفوائد والمبلغ ليس كبيراً ولكن قد يساعد ولو قليلا في زواجي وإكمال دراستي الجامعية، وأنا وأمي نأكل من الفوائد التي نأخذها كل ٣ شهور، فهل على هذا المبلغ زكاة؟ وكم قيمة الزكاة؟ وهل يمكن دفعها على أقساط؟ لأني لو أخذت من أصل المبلغ سينقص المبلغ بين فترة وأخرى نقصا كبيرا؟ أنا أفكر بأنه لو كانت على هذا المال زكاة وبعد حساب قيمته أن أقسمه وأخذه من الفوائد يعني أدفع الزكاة على ٤ مرات بالسنة (الفوائد كل ٣ شهور) ؟ أسألكم بالله الإجابة على سؤالي لأن الأمر هام جدا وخطير؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فهذا المال- صغيراً كان أو كبيراً- إذا بلغ نصاباً وهو ما يساوي قيمة ٨٥ جرام ذهباً وحال عليه الحول من يوم تملكه فإن الزكاة واجبة فيه، أصلاً وربحاً فتخرج ٢.٥ من رأس المال والأرباح، كل سنة قمرية، ولا يجوز تأخير الزكاة لتدفعها على أقساط، وراجع في هذا الفتوى رقم: ٢٠١١٦.

أما إن أردت تعجيل الزكاة قبل تمام الحول فلا مانع ولك أن تدفعها في هذه الحالة مقسطة، وراجع للأهمية الفتوى رقم: ١٤٦٠٥.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٦ ذو الحجة ١٤٢٤

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 11، ص 13467 (SanadKitab #27107, hlm. urut 42425)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.