Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 13498

  1. فقه العبادات ٢٠٩٣٤
  2. الزكاة ٢٨٦٣
  3. مقدمات الزكاة ٥١٤
  4. تعجيل الزكاة وتأخيرها ٦٧
  5. التقادم لا يسقط الزكاة

التقادم لا يسقط الزكاة

[السُّؤَالُ]

ـ[إحدى قريباتى لديها ما يفوق نصاب الزكاة وهي لم تخرج زكاة أبداً وتريد الآن إصلاح ذلك

علما بأن هذا المال مُودع في صورة شهادات استثمار وهي لا تقتنع بأن ما تدره هذة الشهادات

مال ربوي أرجو إجابتى بما يُقنعها وجزاكم الله خيراً]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإنه إذا أتى على المكلف بالزكاة سنون لم يؤد زكاته فيها، وقد تمت شروط الوجوب لم يسقط عنه منها شيء اتفاقاً، ووجب عليه أن يؤدي الزكاة عن كل السنين التي مضت ولم يخرج زكاته فيها.

وأما إيداع المال في صورة شهادات الاستثمار فينظر له الجواب رقم ١٢٢٠

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٣ ربيع الثاني ١٤٢٢

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 11، ص 13498 (SanadKitab #27107, hlm. urut 42456)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.