Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 13503

  1. فقه العبادات ٢٠٩٣٤
  2. الزكاة ٢٨٦٣
  3. مقدمات الزكاة ٥١٤
  4. شروط وجوب الزكاة ٢٦٩
  5. لا زكاة في المال الذي خرج عن ملك صاحبه قبل حولان الحول

لا زكاة في المال الذي خرج عن ملك صاحبه قبل حولان الحول

[السُّؤَالُ]

ـ[أمتلك مبلغا قدره: ٢٠٠٠٠ جنيه مصري، وكان سيحول عليها الحول فى شهر محرم القادم، وقمت بشراء قطعة أرض فى شهر رمضان الفائت، لأبنيها سكنا لي ولأولادي ـ حيث إنني أسكن بالإيجار ـ وقيمة الأرض: ٦٣٠٠٠ جنيه، وقمت باقتراض المبلغ الباقي: ٤٣٠٠٠ جنيها من والدتي، وأقوم بسداده حاليا وبشكل شهري بواقع ٥٠٠ جنيه، وسيستمر السداد عدة سنوات، فهل علي زكاة إذا جاء شهر المحرم؟ وما هو مقدارها؟.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا زكاة عليك في هذا المال الذي كنت تملكه، لكونه خرج عن ملكك قبل أن يحول عليه الحول، ومن شروط وجوب الزكاة حولان الحول، ولا زكاة عليك أيضاً في قطعة الأرض التي اشتريتها، لكونك لا تعدها للتجارة، وقد قال ﷺ: ليس على الرجل في عبده ولا فرسه صدقة. متفق عليه.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٣ شوال ١٤٣٠

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 11، ص 13503 (SanadKitab #27107, hlm. urut 42461)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.