Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 13527

  1. فقه العبادات ٢٠٩٣٤
  2. الزكاة ٢٨٦٣
  3. مقدمات الزكاة ٥١٤
  4. شروط وجوب الزكاة ٢٦٩
  5. المبلغ المذكور يبلغ النصاب

المبلغ المذكور يبلغ النصاب

[السُّؤَالُ]

ـ[أنا لدي مال في البنك ولا أعرف كم قيمة زكاتي؟

علما ً بأن المبلغ الموجود في البنك حالياً #٩.٠٠٠ريال]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن المبلغ المذكور يبلغ النصاب إذ النصاب للأوراق النقدية هو قيمة خمسة وثمانين جراما من الذهب أو خمسمائة وخمسة وتسعين جراما من الفضة، وعليه فإذا حال عليه الحول فيجب إخراج ربع عشره ٢،٥ عن كل سنة هجرية مرت عليه من حين بلوغه النصاب فيجب أن يخرج من تسعة آلاف ربع عشرها وهو خمسة وعشرون ومائتا ريال (٢٢٥) وراجع الفتوى رقم: ١٩٩٥٩، والفتوى رقم: ٣٣٢٥.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٤ شوال ١٤٢٩

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 11، ص 13527 (SanadKitab #27107, hlm. urut 42485)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.