Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 13533

  1. فقه العبادات ٢٠٩٣٤
  2. الزكاة ٢٨٦٣
  3. مقدمات الزكاة ٥١٤
  4. شروط وجوب الزكاة ٢٦٩
  5. هل في آلة التصوير زكاة

هل في آلة التصوير زكاة

[السُّؤَالُ]

ـ[هل تجب الزكاة على آلة التصوير الموجودة في المحل؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فهذه الآلة إذا لم تكن تراد للبيع فليس عليك زكاة فيها، وإنما تجب عليك الزكاة في الربح الذي يعود عليك منها إذا بلغ نصابا وحال عليه الحول.

وأما نفس الآلة فطالما أنها ليست معدة للتجارة فلا زكاة عليك فيها؛ لقوله ﷺ: ليس على الرجل في عبده ولا فرسه صدقة. متفق عليه.

وفي معنى هذا كل ما اتخذه الإنسان للقنية أو للغلة.

وتجدر ملاحظة أن تصوير ذوات الأوراح محل خلاف بين أهل العلم، ويجري في آلة التصوير من حيث بيعها وشراؤها من الخلاف ما يجري في التصوير، ولك أن تراجع في هذا فتوانا رقم: ١٧٩٧٦.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٤ رجب ١٤٢٩

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 11، ص 13533 (SanadKitab #27107, hlm. urut 42491)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.