Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 13540

  1. فقه العبادات ٢٠٩٣٤
  2. الزكاة ٢٨٦٣
  3. مقدمات الزكاة ٥١٤
  4. شروط وجوب الزكاة ٢٦٩
  5. المال الذي تجب فيه الزكاة

المال الذي تجب فيه الزكاة

[السُّؤَالُ]

ـ[لدي مكتب خدمات عامة ومراجعة الدوائر الحكومية ... السؤال هل على الدخل زكاة أم لا؟ علماً أن دخل هذا المكتب غير محدد ولايبقى بمعنى أنه يُصرف في حينه أو على مدار الشهر من رواتب عاملين وخلافه ... أفيدوني جزاكم الله خيراً مشكورين هل يجب عليّ أن اُخرج منه الزكاة أم لا؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالزكاة تجب في المال إذا توفرت فيه شرطان:

الأول أن يبلغ نصابا وهو ما يعادل قيمة ٨٥ جراما من الذهب أو ما يعادل خمسمائة وخمسة وتسعين جراما من الفضة.

الثاني: أن يمر عليه حول هجري من اكتمال النصاب، وهذا المال الذي ذكرت لا يتوفر فيه هذان الشرطان وعليه فليس فيه زكاة.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٩ ربيع الأول ١٤٢٩

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 11، ص 13540 (SanadKitab #27107, hlm. urut 42498)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.