Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 13550

  1. فقه العبادات ٢٠٩٣٤
  2. الزكاة ٢٨٦٣
  3. مقدمات الزكاة ٥١٤
  4. شروط وجوب الزكاة ٢٦٩
  5. زكاة من يملك مقدارا من المال ومقدارا يعمل به

زكاة من يملك مقدارا من المال ومقدارا يعمل به

[السُّؤَالُ]

ـ[أنا جزار أملك مقدارا من المال مدخراً وآخر أعمل به وأريد إخراج الزكاة، فأفتوني جزاكم الله خيراً؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا كان ما تملكه من مال مدخر بالإضافة إلى المال الذي تعمل به سواء كان يتمثل في نقود أو في قيمة بهائم تعدها للذبح، إذا كان الجميع أو بعضه يكتمل به نصاب وهو ما يساوي عشرين مثقالاً من الذهب، وقدره بالوزن الحالي خمسة وثمانون غراماً تقريباً، فإن الواجب عليك إذا مر على هذا المال حول هجري إخراج ربع العشر من مجموع هذا المال أي بنسبة ٢.٥ منه، ويمكن للفائدة مراجعة الفتوى رقم: ١٢٨٥٣.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٥ محرم ١٤٢٩

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 11، ص 13550 (SanadKitab #27107, hlm. urut 42508)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.