Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 13572

  1. فقه العبادات ٢٠٩٣٤
  2. الزكاة ٢٨٦٣
  3. مقدمات الزكاة ٥١٤
  4. شروط وجوب الزكاة ٢٦٩
  5. لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول

لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول

[السُّؤَالُ]

ـ[لدى سبيكة ذهب صغيرة بقيمة ٦٠٠ دينار تقريبا، وحال عليها الحول وأريد أن أدفع الزكاة ولا أعرف كم النصاب فيها، وأيضا لا أعرف ما هو النصاب ولدي ٧٠٠ دينار كويتي كلها بالدولار الأمريكي، ولا أعرف زكاتها كم؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد بينا من قبل نصاب كل من الذهب والفضة، ولك أن تراجعي فيه فتوانا رقم: ٢٠٥٥.

وما ذكرت أنك تملكينه من المال يزيد قطعاً على النصاب، فإذا حال عليه الحول وجبت فيه الزكاة؛ لقول النبي ﷺ: ليس في مال زكاة حتى يحول عليه الحول. رواه أحمد والترمذي وابن ماجه.

والقدر الواجب عليك إخراجه منه هو ربع العشر؛ لقول النبي ﷺ: وفي الرقة ربع العشر. رواه البخاري وغيره.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٦ رمضان ١٤٢٧

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 11، ص 13572 (SanadKitab #27107, hlm. urut 42530)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.