Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 13585

  1. فقه العبادات ٢٠٩٣٤
  2. الزكاة ٢٨٦٣
  3. مقدمات الزكاة ٥١٤
  4. شروط وجوب الزكاة ٢٦٩
  5. المحلات المؤجرة لا زكاة فيها

المحلات المؤجرة لا زكاة فيها

[السُّؤَالُ]

ـ[المفتي الكريم، أنا موظف استدنت مبلغاً من المال على أن أسدده بأقساط شهرية واشتريت بهذا المبلغ محلا تجاريا بغية تأجيره كي أزيد دخلي الشهري، فهل تجب الزكاة عن المحل التجاري، علماً بأنه لا يزال في ذمتي ١٠ أقساط من أصل ١٢ قسطا؟ وجزاكم الله خيراً.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالمحلات المؤجرة لا زكاة فيها، وإنما تجب الزكاة في الأجرة إذا بلغت نصاباً بنفسها أو بما انضم إليها من النقود أو عروض التجارة، وحال عليها الحول ولم يكن عليك دين ينقص النصاب، كما في الفتوى رقم: ٧٦٧٤.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٦ رمضان ١٤٢٦

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 11، ص 13585 (SanadKitab #27107, hlm. urut 42543)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.