Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 13590

  1. فقه العبادات ٢٠٩٣٤
  2. الزكاة ٢٨٦٣
  3. مقدمات الزكاة ٥١٤
  4. شروط وجوب الزكاة ٢٦٩
  5. هل في الودائع المرهونة لدى البنك زكاة

هل في الودائع المرهونة لدى البنك زكاة

[السُّؤَالُ]

ـ[عندي ودائع بالبنوك تدر عائدا سنويا. وقمت بالاقتراض بضمان هذه الودائع لشراء مسكن وتأثيثه. وما زلت أسدد أقساط هذه القروض. هل يجب دفع زكاة المال على هذه الودائع؟ إن كانت الإجابة بنعم، فكم تكون قيمة الزكاة؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإنه ينظر في هذه الودائع فإذا كانت مودعة في بنك ربوي، ويتقاضى المودع عليها فوائد سنوية، فإن ذلك يعد ربا محرماً ويجب على المودع سحب هذه الودائع والتوبة إلى الله ﷿، كما يجب عليه زكاة أصل الودائع فقط بمقدار ٢,٥، أما الفوائد الناتجة عنها فيتخلص منها بصرفها في وجوه الخير كدفعها للفقراء والمساكين. وأما إن كانت الودائع في بنك إسلامي فإن الزكاة واجبة على أصلها وأرباحها بمقدار ٢،٥، هذا.. وكون هذه الودائع مرهونة لدى البنك حتى الانتهاء من أقساط الأثاث لا يمنع وجوب الزكاة فيها على ما ذهب إليه جماهير أهل العلم.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٩ ذو الحجة ١٤٢٥

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 11، ص 13590 (SanadKitab #27107, hlm. urut 42548)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.