Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 13595

  1. فقه العبادات ٢٠٩٣٤
  2. الزكاة ٢٨٦٣
  3. مقدمات الزكاة ٥١٤
  4. شروط وجوب الزكاة ٢٦٩
  5. زكاة المنزل المؤجر

زكاة المنزل المؤجر

[السُّؤَالُ]

ـ[أنا وإخوتي ووالدتنا يوجد لدينا منزل ورثناه من أبينا رحمة الله عليه ولم يتم بيعه حتى الآن ولكن تم تأجير هذا المنزل منذ أربع سنوات بقيمة ٢٠٠ دينار

ونحن نستنفع من هذا الإيجار في مصاريف البيت

فهل يجوز إخراج زكاة على هذا المبلغ أم لا علما بأننا لم نخرج أي زكاة على هذا المبلغ إلى الآن

أفيدونا أفادكم الله]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا زكاة في هذا البيت الذي ورثتموه، وإنما يجب على كل واحد منكم زكاة نصيبه من أجرته منه إذا بلغت نصابا بنفسها أو بضمها إلى ما يملكه من ذهب وفضة وعروض تجارة وحال عليه الحول، وهو سنة قمرية، فإن لم يكن له نصاب أو لم يحل الحول فلا زكاة عليه.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٨ شوال ١٤٢٥

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 11، ص 13595 (SanadKitab #27107, hlm. urut 42553)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.