Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 13604

  1. فقه العبادات ٢٠٩٣٤
  2. الزكاة ٢٨٦٣
  3. مقدمات الزكاة ٥١٤
  4. شروط وجوب الزكاة ٢٦٩
  5. الأموال والممتلكات التي يعطى منها الخمس

الأموال والممتلكات التي يعطى منها الخمس

[السُّؤَالُ]

ـ[ما هو حكم إعطاء الخمس في الشريعة الإسلامية؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلم تبين لنا السائلة الكريمة ما يعطى منه الخمس، فإن كان قصدها من كل الممتلكات والأموال، فهذا ليس على إطلاقه، فإن الخمس يعطى من الرّكاز وهو ما وجده الشخص من الكنوز التي دفنت في الجاهلية، لقول النبي ﷺ: وفي الركاز الخمس. متفق عليه من حديث أبي هريرة.

وكذلك يخرج الخمس مما غنمه المسلمون من العدو في الجهاد في سبيل الله، قال الله تعالى: وَاعْلَمُواْ أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ ﴿الأنفال:٤١﴾ . وأما ما يدفع من العين وعروض التجارة، فهو ربع العشر زكاة منها عند الحول، وما يعطى من المنتجات الزراعية فهو العشر إن كانت لا تسقى بجهد، وأما إن كانت تسقى بجهد وآلة فإن زكاتها نصف العشر عند الحصاد، وما يخرج عن الإبل فهو شاة إذا بلغت خمس روؤس، وفي البقر عجل تبيع إذا بلغ ثلاثين رأساً، وفي الغنم شاة إذا بلغت أربعين.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٥ رجب ١٤٢٥

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 11، ص 13604 (SanadKitab #27107, hlm. urut 42562)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.