Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 13612

  1. فقه العبادات ٢٠٩٣٤
  2. الزكاة ٢٨٦٣
  3. مقدمات الزكاة ٥١٤
  4. شروط وجوب الزكاة ٢٦٩
  5. لا زكاة على المبالغ المدفوعة مقدما لقاء الإيجار

لا زكاة على المبالغ المدفوعة مقدما لقاء الإيجار

[السُّؤَالُ]

ـ[طلب صاحب أحد المحلات التي نستأجرها قيمة الإيجار لمدة خمس سنوات مقدمة على أن يعمل لنا خصماً وتم دفع المبلغ له هل يدخل المبلغ ضمن وعاء الزكاة أم لا؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا زكاة عليكم في المبالغ التي دفعتموها مقابل إيجار المحل للمدة المذكورة، لأن المال صار مملوكاً لمالك المحل، والزكاة واجبة عليه هو فيه، ولا شأن لكم بمال لا تملكونه، وقد خلى بينكم وبين الانتفاع بالمحل المؤجر.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠١ محرم ١٤٢٥

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 11، ص 13612 (SanadKitab #27107, hlm. urut 42570)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.