Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 13615

  1. فقه العبادات ٢٠٩٣٤
  2. الزكاة ٢٨٦٣
  3. مقدمات الزكاة ٥١٤
  4. شروط وجوب الزكاة ٢٦٩
  5. هل في الأجهزة المعدة للإيجار زكاة

هل في الأجهزة المعدة للإيجار زكاة

[السُّؤَالُ]

ـ[عندي شركة كمبيوتر صغيرة بها عدة أجهزة كمبيوتر وأثاث أستعمله في تشغيل هذه الأجهزة ولقد مر على افتتاحي لهذه الشركة عام كامل، وأريد فهم ما يجب علي من الزكاة وكيف أخرجها، وما مقدار النصاب لمثل حالتي؟

مع العلم بأني أعمل في مكان استأجرته من صاحب المبنى

وشكراً راجياً منكم الإفادة والنصح]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فما كان من الأجهزة والأثاث قد اشتري بنية البيع فهو من عروض التجارة، تجب فيه الزكاة إذا بلغ قيمته نصاباً بنفسه أو بما انضم إليه من النقود وعروض التجارة وحال على هذا النصاب الحول.

وانظر الفتوى رقم: ٢٧٦٢٤، ففيها ذكر النصاب وبعض التفاصيل النافعة.

أما إن كانت هذه الأجهزة والأثاث معدة للتأجير أو غيره من أنواع الاستعمالات غير البيع، فليست عليك زكاة فيها، لكن ما وصلك من الإجارات إذا بلغ نصاباً بنفسه أو بما تضم إليه من نقود وعروض تجارة، فإنه تجب عليك الزكاة فيه بالشروط السابقة.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٥ ذو القعدة ١٤٢٤

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 11، ص 13615 (SanadKitab #27107, hlm. urut 42573)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.