Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 13618

  1. فقه العبادات ٢٠٩٣٤
  2. الزكاة ٢٨٦٣
  3. مقدمات الزكاة ٥١٤
  4. شروط وجوب الزكاة ٢٦٩
  5. زكاة الأواني الفضية

زكاة الأواني الفضية

[السُّؤَالُ]

ـ[عندي مجموعة أطر للتعليق فضية وأشياء للزينة من الفضة وصينيات أطرافها من الفضة ومرآة إطارها فضي, لا أستطيع تقييم ثمنها فهل علي أن أزكيها أم لا. بارك الله فيكم]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فقبل الإجابة على سؤالك اعلمي أنه لا يجوز اتخاذ أدوات للزينة من الفضة، وكذا تزيين الأشياء بها إذا كانت الفضة كثيرة، فإذا كانت قليلة فيكره، وعن ضابط القلة والكثرة يقول النووي في المجموع: المشهور أن الكثير ما استوعب جزءاً من أجزاء الإناء بكماله كأعلاه أو أسفله أو عروته أو شبه ذلك، والقليل ما دونه.

وراجعي الفتوى رقم: ٣٧٨٦٤ والفتوى رقم: ٣١٠٧١ وعليك أن تفصلي الفضة وتنتفعي بها في الانتفاعات المباحة.

أما عن الزكاة في هذه الأغراض التي ذكرتها فإنها واجبة، ومقدارها ربع العشر وراجعي الفتوى رقم:

٣٣٩٣٧ وإذا شككت في وزنها فالأحوط أن تعتبري بالأكثر، فمثلاً إذا شككت هل هي ثلاثة كليوغرام أم أربعة جعلتها أربعة، وهكذا.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٧ ذو القعدة ١٤٢٤

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 11، ص 13618 (SanadKitab #27107, hlm. urut 42576)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.