Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 13621

  1. فقه العبادات ٢٠٩٣٤
  2. الزكاة ٢٨٦٣
  3. مقدمات الزكاة ٥١٤
  4. شروط وجوب الزكاة ٢٦٩
  5. هل تجب الزكاة في ميراث الميت

هل تجب الزكاة في ميراث الميت

[السُّؤَالُ]

ـ[لدينا نقود باسم الوالد المتوفى ولم نستطع تحويلها لحسابنا، وهي عبارة عن حساب جاري بالمصرف بدون فوائد، فهل تجب عليها الزكاة؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فبمجرد وفاة والدكم ﵀ تصبح هذه النقود ملكاً لورثته، ولا تجب فيها الزكاة إلا إذا بلغ نصيب كل وارث نصاباً بنفسه، أو بما معه في مال من جنسه، فعليه حينئذ زكاته، وله تقديمها عند نهاية الحول وله تأخيرها حتى يقبضها، فيزكيها لما مضى ما دام غير قادرٍ على قبضها، أما إذا كان قادراً على قبضها فتجب عليه زكاته عند نهاية كل حولٍ.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٨ شوال ١٤٢٤

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 11، ص 13621 (SanadKitab #27107, hlm. urut 42579)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.