Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 13624

  1. فقه العبادات ٢٠٩٣٤
  2. الزكاة ٢٨٦٣
  3. مقدمات الزكاة ٥١٤
  4. شروط وجوب الزكاة ٢٦٩
  5. مقدار النصاب بالذهب والفضة

مقدار النصاب بالذهب والفضة

[السُّؤَالُ]

ـ[أريد أن أعرف نصاب الزكاة بمعنى مقدار المال الواجبة فيه الزكاة؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فلا تجب الزكاة في المال إلا إذا بلغ نصاباً، وحال عليه الحول دون أن ينقص عن النصاب، ونصاب الذهب بالوزن الحاضر ٨٥ جراماً، ونصاب الفضة ٥٩٥ جراماً، ونصاب الأوراق النقدية قيمة أدناهما لأنه الأحظ للفقراء والأحوط لبراءة الذمة، ولمزيد من الفائدة تراجع الفتوى رقم: ١٧٥٩٩.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٧ شوال ١٤٢٤

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 11، ص 13624 (SanadKitab #27107, hlm. urut 42582)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.