Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 13626

  1. فقه العبادات ٢٠٩٣٤
  2. الزكاة ٢٨٦٣
  3. مقدمات الزكاة ٥١٤
  4. شروط وجوب الزكاة ٢٦٩
  5. لا زكاة واجبة في المال قبل الحول

لا زكاة واجبة في المال قبل الحول

[السُّؤَالُ]

ـ[السلام عليكم

سؤال: رجل عنده ٢٠٠٠٠٠ درهم ولكن لم يحل عليها الحول أفيه زكاة أم لا؟ جزاكم الله خيراً>]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإذا كان المبلغ المذكور يساوي قيمة ٨٥ جراماً من الذهب فأكثر وحال عليه الحول، فالزكاة واجبة فيه وقدرها (ربع العشر) وإذا لم يحل عليه الحول فلا زكاة فيه، ولو كان مستوفياً جميع الشروط الأخرى، وراجع الفتوى رقم: ١٦٥.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٢ شوال ١٤٢٤

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 11، ص 13626 (SanadKitab #27107, hlm. urut 42584)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.