Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 13644

  1. فقه العبادات ٢٠٩٣٤
  2. الزكاة ٢٨٦٣
  3. مقدمات الزكاة ٥١٤
  4. شروط وجوب الزكاة ٢٦٩
  5. بلوغ النصاب يوجب الزكاة دون التفات لأي اعتبار

بلوغ النصاب يوجب الزكاة دون التفات لأي اعتبار

[السُّؤَالُ]

ـ[السلام عليكم ورحمة الله وبركاته:

هل تجب الزكاة في مال بلغ النصاب لامرأة ليس لها معيل ولا تقوم بتشغيل هذا المال؟ علما بأن هذا المال تقريبا ضعف النصاب.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فما دامت هذه المرأة تملك نصابًا من الأموال الزكوية، فإنه يجب عليها زكاته كل سنة، فإذا ما نقص عن النصاب فلا زكاة عليها فيه، سواء كانت تعمل أو لا تعمل، وسواء كانت مكفية بنفقة غيرها أم لا. ولمزيد من الفائدة تراجع الفتوى رقم: ٢٩٢٠٧.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٩ جمادي الثانية ١٤٢٤

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 11، ص 13644 (SanadKitab #27107, hlm. urut 42602)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.